السيد محمد كاظم المصطفوي
88
القواعد الفقهية
قاعدة التحجير المعنى : معنى القاعدة بحسب اللغة عبارة عن تجميع الأحجار من الأراضي تجاه الزرع ، وامّا بحسب الاصطلاح الفقهي عبارة عن العمل الذي يتحقق في سبيل الوصول إلى النتيجة ، وبكلمة واحدة : الاستهداف العملي ، كتسوية الأراضي لأجل الأحياء ، وحفر الآبار والمعادن والركائز ، لاستخراج الماء والجواهر المعدنيّة وما شاكلها . كما قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : والتحجير أن يؤثّر فيها أثرا لم يبلغ به حدّ الأحياء ، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الإحياء ، فإنّه يكون أحقّ بها من غيره « 1 » . وقال الفقيه صاحب الوسيلة رحمه اللَّه : والتحجير تأثير في الموات دون الأحياء ، وهو على ثلاثة أوجه : تحجير لإحياء الأرض ، أو لاستخراج المعدن ، أو لاستنباط العيون والقنى ، أو لإجراء الماء من النهر الكبير إلى الصغير فإن أتمّ فهو إحياء ، وإن أثّر أثرا فهو تحجير ، والمؤثر لولاية ( يوجب حق الأولويّة ) فإن استولى عليه غيره لم تملك وإن أحيا « 2 » . فالتحجير قاعدة فقهيّة كقاعدة الحيازة وقاعدة الإحياء ، وتوجب حق الأوليّة للمحجّر .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 273 . ( 2 ) الجوامع الفقهيّة : الوسيلة ، ص 682 .